الشيخ نجم الدين الطبسي

64

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الفصل الرابع حبس الآمر بالقتل المشهور عند فقهائنا ، حبس الآمر بالقتل ، بل ادعى عليه الاجماع كما عن الشهيد الثاني - وبه وردت رواية صحيحة وعمل أكثر الأصحاب بها كما صرح بذلك صاحب الجواهر ، اما فقهاء المذاهب الأخرى فقال بعضهم : يقتل الآمر فقط وقال بعضهم : يقتل المباشر فقط ، وقالوا : قتلهما معا وبعدم قتلهما ، وبتعزير الآمر فقط ، ونتعرض للروايات ، ثم كلمات الفقهاء . الروايات 1 - الكافي : « محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله ؟ فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في السجن ، حتى يموت » « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله . « 2 » ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله الّا أنّه قال : أمر رجلا حرّا . « 3 » قال المجلسي : « صحيح ، والحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب » « 4 » . 2 - المحلى : « روينا عن سليمان بن موسى قال : لو أمر رجل عبدا له ، فقتل رجلا ، لم يقتل الآمر ، ولكن يديه « 5 » ويعاقب ويحبس ، فإن أمر حرّا ، فإنّ الحر إن شاء اطاعه ،

--> ( 1 ) . الكافي 7 : 285 ح 1 - وعنه الوسائل 19 : 32 ح 1 . ( 2 ) . التهذيب 10 : 219 ح 11 - الاستبصار 4 : 283 ح 1 . ( 3 ) . الفقيه 4 : 81 ح 17 . ( 4 ) . مرآة العقول 24 : 35 . ( 5 ) . اي يؤدي الدّية .